الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( مترجم : سيد محمد جواد بنى سعيد لنگرودى )

67

قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى )

فرمودند : هر شب انتهاى ( خروجى ) چاهها را با هم مقايسه كنند و ببينند كدام يك باعث ضرر به ديگرى مىشود ، اگر چاه جديد به اولى ضرر زده ، آن را پر كنند . « 1 » مرحوم صدوق ، نيز اين روايت را به سند خود ، از عقبة بن خالد ، نقل كرده ، و اين اضافه در روايت او مشاهده مىشود : رسول خدا صلى الله عليه و آله چنين حكم كرد و فرمود : اگر چاه اوّل ، آب چاه جديد را گرفته ، صاحب چاه جديد حقى بر اوّلى ندارد . « 2 » در « مجمع البحرين » ، « حقائب‌البئر » را انتهاى چاه ، ترجمه كرده است . « 3 » اين روايت نيز دلالت بر عدم جواز اضرار به غير دارد ، هر چند

--> ( 1 ) . وسايل الشيعه ( اسلاميه ) ، ج 17 ، ص 344 ، ح 1 ، باب 16 ، از ابواب احياء الموات . وسايل الشيعه ( بيروت ) ، ج 25 ، ص 432 ، ح 32287 : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِى رَجُلٍ أَتَى جَبَلًا ، فَشَقَّ فِيهِ قَنَاةً ، فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْآخَرِ بِمَاءِ قَنَاةِ الْأَوَّلِ . قَالَ فَقَالَ : يَتَقَاسَمَانِ بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلَةً فَيُنْظَرُ أَيَّتُهُمَا أَضَرَّتْ بِصَاحِبَتِهَا ، فَإِنْ رَأَيْتَ الْأَخِيرَةَ أَضَرَّتْ بِالْأُولَى فَلْتُعَوَّرْ » . ( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 102 ، ح 3420 ، باب حكم الحريم . ( 3 ) . مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 46 : « . . . وحقائب البئر ، أعجازها ؛ ومنه الحديث سائقان بحقائب البئر . . . » . لسان العرب ، ج 5 ، ص 370 : « . . . وأعجاز الأمور : أواخرها . عَجزُ الشىء ، وعِجزُه ، وعُجُزُه ، وعَجُزُه ، وعَجِزُه : آخره » .